قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجه أديب. (304) الطعن رقم 993 لسنة 66 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. (2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة". الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح…

