حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
- مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــد أحمد خليـل و أحمـــد محمود شلتـــوت نواب رئيس المحكمة وعصمت أبو زيــــد و وشريــــــــــــــف عصـــــــــــــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطوان . وأمين السر السيد / أحمد ابراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع أخر…

