نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ." أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة . نيابة عامة .
الموجز
- وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
- زوال صفة المحامي الذي وقع على الأسباب في تاريخ سابق على إيداعها وحتى فوات ميعاد الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــد أحمد خليـل و أحمـــد محمود شلتـــوت نواب رئيس المحكمة وخالـــــــــــد فتـــــــــح الله و وشريــــــــــــــف عصـــــــــــــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطوان . وأمين السر السيد / أحمد ابراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 6 من ربيع أخر…

