نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل عماره و عاطف عبد السميع أحمد رضوان و يحيى رياض نواب رئيس المحكمة . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / على محمد محمود جوده . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من محرم…

