استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات".
الطعن
رقم ۱۸۹٦۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.