دفوع "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
تسمية الشخص الذي تواجد مع المتهمين المحكوم عليهم غيابياً حال تعديهم على المجني عليه بأنه الطاعن من أقوال المجني عليه وشهوده. منازعة في سلامة استخلاص المحكمة لأدلة الإدانة في الدعوى. جدل غير مقبول أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل عماره و عاطف عبد السميع يحيى رياض و هشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / على محمد محمود جوده . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13…

