استئناف .حكم تمهيدى .
الموجز
قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر في الموضوع .مناطها .ألا يكون الحكم التمهيدى قد استئونف من أحد الخصوم وفصل فيه . المادة 361 مرافعات قديم.
القاعدة
مناط تطبيق القاعدة الواردة في المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر في أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1954 (3) القضية رقم 228 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) استئناف. حكم تمهيدى. قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى الموضوع. مناطها. ألا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أحد الخصوم وفصل فيه. المادة 361 مرافعات قديم. (ب) وفاء. إثبات. عبارة "مناولة فلان" الواردة فى وصول. المقصود بها. إحالة الدعوى على…

