عمل .
الموجز
حق العامل المفصول في الحصول على مكأفاة مقابل إجازاته المتجمدة . نفى هذا الحق لأسباب سائغة . لا قصور .
القاعدة
متى كان الحكم قد عرض لما إدعاه العامل من أن إجازاته المتجمدة تعتبر حقا مكتسبا له و قرر للأسباب السائغة التى أوردها أن الأجازات السنوية التى لا تستنفد يسقط الحق فيها ، و كان العامل لم يقدم ما يستفاد منه أنه قدم إلى محكمة الموضوع دليلا على أن رب العمل جرى على صرف مرتب الأجازات المتجمدة إلى الموظفين المفصولين ، و كانت المستندات التى قدمها رب العمل إلى محكمة الموضوع لا تدل على قيام هذا العرف ، فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1954 (7) القضية رقم 92 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، وكيل المحكمة ومصطفى فاضل، وأحمد العروسى، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) عمل. عقد استخدام العامل خال من النص على تقرير مكافأة له أيا كان نوعها عند فصله. عدم وجود دليل على قيام عرف فى المؤسسة التى يعمل بها يقضى بمنحه مكافأة خاصة. الحكم له بمكافأة تعادل ستة أشهر من راتبه. لا خطأ. (ب)…

