فوائد . ضرائب . حكم . تسبيبه .
الموجز
القضاء بفوائد عن المبالغ المحكوم علي مصلحة الضرائب بردها . تحديد سعر الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتي تمام الوفاء . خطأ في القانون . وجوب تخفيض هذا السعر إلي 4 % عن المدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد . المادة 226 مدني جديد .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفوائد التأخر عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها وذلك من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء بواقع 5% سنويا فانه يكون قد أخطأ في تحديد هذا السعر بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 ذلك أنه يجب تخفيض السعر إلى 4% من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد كمقتضى المادة 226 منه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1953 (192) القضية رقم 112 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم سريان حكم القانون رقم 146 لسنة 1950 على الفوائد التي استحقت قبل تاريخ العمل به. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207…

