قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه".
الطعن
رقم ۱۹۲٦۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.