الرئيسيةالأحكامشفعة . عدم إيداع الشفيع كامل الثمن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 مدنى .الطعنرقم ۱٤۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۲/۳۱المكتب الفنى٥رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول