سبق الإصرار . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قتل عمد . ظروف مشددة . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٥٥۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.