رشوة . عقوبة " توقيعها " . مصادرة . قانون " تفسيره " .
الموجز
جزاء المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات . طبيعته . عقوبة .
وجوب توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلا كان او شريكا .
وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدى نص المادة 30 من ذات القانون .
القاعدة
ان نص المادة 110 من قانون العقوبات و ان جرى على ان "يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة . و قد اضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر في 19 فبراير سنة 1953 و ما جاء في مذكرتها الايضاحية تعليقا عليه ما نصه : " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة ، و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الاشياء التى تحصلت من الجريمة " و البين من النص في صريح لفظه و واضح دلالته ، و من عبارة المذكرة الايضاحية ان جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذه المثابة لا توقع الا في حق من يثبت عليه انه قارف الجريمة فاعلا كان أو شريكا و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها ، و ان الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب ، بعد أن كان الامر فيها موكولا إلى ما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها اعتباراً بأن الاشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية ، و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (31) الطعن رقم 1941 لسنة 58 القضائية (1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. المادة 14…

