ضرائب " ضريبة الارباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة ".
الموجز
الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج .وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الإستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . لا محل للقول باعتبار الخصم المذكور استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الإستهلاك العادى . علة ذلك . اختلافه كميزة إضافية ممنوحة للمستثمر عن قواعد الإستهلاكات الحقيقية . م 114 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع الضريبى عمد الى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف الى تشجيع الاستثمار وذلك بحفر المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزة اضافية بأن اوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الاصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح لاعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد الى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الانتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل ، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجه أديب. (304) الطعن رقم 993 لسنة 66 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. (2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة". الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح…

