شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة الارباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة ".

الطعن
رقم ۹۹۳ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹٦/۱۲/۳۰⁩
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۳۰٤

الموجز

الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج .وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الإستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . لا محل للقول باعتبار الخصم المذكور استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الإستهلاك العادى . علة ذلك . اختلافه كميزة إضافية ممنوحة للمستثمر عن قواعد الإستهلاكات الحقيقية . م 114 ق 157 لسنة 1981 .

القاعدة

النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع الضريبى عمد الى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف الى تشجيع الاستثمار وذلك بحفر المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزة اضافية بأن اوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الاصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح لاعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد الى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الانتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل ، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجه أديب. (304) الطعن رقم 993 لسنة 66 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. (2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة". الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا