حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۱۹۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.