إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰۸٥۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.