الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ارتباط . تربح. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .الطعنرقم ۲۱۹٥٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن التربح . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة استعمال الشهادتين المزورتين.