حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تحصيل الحكم مؤدى إقرارات الطاعنين من التحقيقات وتسانده إليها في الإدانة . انتهاء الحكم إلى إقامة الدليل مما أقر به المتهمون أمام المحكمة . خطأ مادي . لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــــــــدي أبو الخير و محمــــــــــــود خضــــــــــــــــــر أسامـــــــــــة عبـــــــــــــاس و خـــــالــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السلام . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 3 من جمادي الأول…

