إثبات " البينة " . بيع . صورية .
الموجز
البائع في البيع الصوري . اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري الصوري . له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
القاعدة
متى كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية و البائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصورى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - و كان لها بالتالى أن تثبت صوريته بكافة طرق الإثبات ، و قد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صورى و رتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة و نفاذ عقده ، فإن النعى على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده . بغير الكتابة يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1977 برياسة السيد/ المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى. (67) الطعن رقم 466 لسنة 43 القضائية (1) بيع "صورية البيع". صورية. خلف. تمسك الخلف الخاص بالعقد الصورى. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقى فى حقه. (2) نقض "السبب الجديد".…

