إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب". إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٥۸۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.