الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام ". دفاع"الاخلال بحق الدفاع.ما لا يوفرة".الطعنرقم ۲۰۱۰٤ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزعدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال