نقض " أثر نقض الحكم " . تقادم .
الموجز
الحكم في الدفع بتقادم الدعوى . شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الدفع . أثره . نقضه جزئيا فيما تطرق اليه من قضاء في الموضوع بالزام الطاعنة بمبلغ التعويض بالتضامن مع المطعون ضده الخامس.علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه جزئياً فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض بالتضامن مع المطعون ضده الخامس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد البارى عبد الحفيظ حسن ، هانى محمد صميده أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البندارى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد يوسف . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1434 ه الموافق 24 من ديسمبر…

