الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . تحديدها "الطعنرقم ۱۷۱۲۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجز- اوجه الطعن يجب لقبولها أن تكون واضحه و محدده .