الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوكالة . محكمة الموضوع . صلح " آثاره " . دعوى " انتهاء الخصومة صلحاً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . تعويض .الطعنرقم ٦٦۷۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول