الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقديرصورة الواقعة".دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "الطعنرقم ۲۲۷۱۷ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول