الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " الكتابة : حجية الأوراق العرفية ". تزوير . حكم " عيوب التدليل ، ما يعد قصورا " . بيع .الطعنرقم ۳۸۷۳ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول