حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى . في ذلك ما يفيد اخذه بأسباب هذا التقرير و نبذه ما تعارض معها من أسباب التقرير الاستشارى .
القاعدة
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953 (1) القضية رقم 286 سنة 20 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. حكم. تسبيبه. مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم. (ب) حكم. تسبيبه.…

