اختصاص . وصية . محكمة الموضوع .
الموجز
اختصاص . وصية . محكمة الموضوع . إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة أول درجة و القاضى بعدم الاختصاص في الفصل في صحة الوصية و بوقف الفصل في دعوى الملكية و رفضها الدفع بعدم الاختصاص و إعادتها قضية الملكية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . عدم تعرض محكمة الإستئناف لصحة الوصية شكلا و موضوعا . تأسيس حكمها على أن الوصية غير نافذة في حق باقى الورثة . لا مخالفة في ذلك للمادة 17 من قانون نظام القضاء .
القاعدة
لما كانت الدعاوى التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى تتضمن طلبا أصليا هو طلب تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان الوصية وكانت المحكمة قد أصدرت فيها حكما بعدم اختصاص المحاكم بالنسبة للطلب التبعى والوقف بالنسبة للطلب الأصلى ، و كان يترتب على استئناف هذا الحكم نقل الدعاوى المذكورة بحالتها بما اشتملت عليه من أوجه دفاع و دفوع إلى محكمة الاستئناف ، و كانت المحكمة المذكورة قد بان لها أن الوصية غير نافذة في حق المطعون عليهما وأنها بذلك في غير حاجة للفصل في الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا و موضوعا قبل الفصل في الطلب الأصلى ، و كان الحكم بعدم الاختصاص و بالوقف قد بنى على أن الفصل في الطلب التبعى لازم للفصل في الطلب الأصلى و أنه خرج من ولايه المحاكم المدنية ، لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف إذ ألغت الحكم الابتدائي و قضت بالغاء الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب بطلان الوصية و بالغاء حكم الوقف و باختصاص القضاء المدنى و باعادة القضايا إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع لا تكون قد أخطأت في تطبيق المادة 17 من قانون نظام القضاء ، ذلك أنها أسست حكمها على إغفال بحث أمر بطلان الوصية شكلا و موضوعا لما ارتأته من عدم نفاذها كما لا تكون قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1953 (5) القضية رقم 348 سنة 20 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم فصل في أسبابه في جزء من الخصومة القائمة. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات. (ب) محكمة الموضوع. وصية. سلطة محكمة الموضوع في تكييف الطلبات المعروضة عليها في دعاوى مرتبطة لمعرفة الطلب الأصلي والطلب التبعي. مثال. (جـ) اختصاص. وصية. محكمة الموضوع.…

