بنوك " العلاقة بين البنوك وعملائها ". عقد "مبدأ سلطان الإرادة "0
الموجز
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . عدم أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمالغ مالية لا يقدم عنها حسابات تفصيلية . علة ذلك . وجوب التعرف على مصادرها ومراجعة الأخطاء المادية والحسابية التي قد تنجم عنها .
القاعدة
أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، إلا أن ذلك لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها .

