نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التوقيع بالآلة الكاتبة . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير و خالد إلهامي ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة " هاني صبحي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 ه…

