أحوال شخصية .
الموجز
أحوال شخصية . دعوى نفقة بين زوجين يونانيون .التزام الزوج بالنفقة لزوجتة .متى لاتستحق الزوجة هذه النفقة .المادتان 1391, 1394 من القانون المدنى اليونانى .
القاعدة
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة في هذه الأحوال لا يسقط في تقاضى النفقة المستحقة لها عملاً بالمادتين المشار إليهما
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1954 (146) القضية رقم 9 سنة 23 القضائية "أحوال شخصية" برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) أحوال شخصية. دعوى طلاق بين زوجين يونانيين. تأسيسها على تصدع الحياة الزوجية. تحديد معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق. المادتان 1442، 1448 من القانون المدني اليوناني. (ب) أحوال شخصية. دعوى نفقة بين زوجين يونانيين. التزام الزوج بالنفقة لزوجته. متى لا…

