محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۰٤٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.