شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .

الطعن
رقم ٦۹۸۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟ توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــدي أبـــــو الخيــر و أســــــــــامة عبـــــــــــــــــــاس
خالـــــــــــد إلهامـــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة "
هــــــــــــــــاني صبحــــــــي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2018م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6989 لسنة 80 القضائيــة .

المرفوع مــن :
أحمد محمد على المقدم " المحكوم عليه "

ضــــد
النيابة العامة


الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14763 لسنة 2009 قسم شبين الكوم ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1782 لسنة2009 ) .
بأنه يوم 17 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم شبين الكوم – محافظة المنوفية .
1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد التعاطي عقار الترامادول " هيدروكلوريد " والخاضع لبعض قيود الجواهر المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من مارس سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 27 ، 37/1 ، 42/1 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن الأستاذ / أمير عبد الرحيم عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من إبريل سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى 2 من مايو سنة 2010 موقع عليها بإمضاء غير مقروء ومختومة باسم الأستاذ / عثمان رفاعي طلبه المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلي صدورها من المحامي عثمان رفاعي طلبة ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة إلي الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا