الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية " ملكية الاراضى الصحراوية " . هيئات . بطلان " بطلان التصرفات " . نظام عام . بيع . التزام .الطعنرقم ۱۳٥۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول