حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين د/ عـــــــادل أبو النجــــــا و يحيـــــــــــى ريـــــــــــــاض محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة ومحمــــــــــد تركــــــــــــي . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الحسيني . وأمين السر السيد / علي محمد محمود جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 19 من صفر…

