خبير . أمر تقدير أتعاب الخبير ؟
الموجز
الأشخاص الذين أوجب القانون المختلط إعلانهم بهذا الأمر . المواد 267 , 268 , 269 , 270 مرافعات مختلط .
القاعدة
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب في المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1953 (153) القضية رقم 312 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. أوراق الطعن. الحكم المطعون فيه أحال على أسباب الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة المختلطة. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وصورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائي مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة تحوي أسماء القضاة والخصوم وأسباب…

