حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيـــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / حمــــــدي أبو الخيــر و الأسمـــــــــــر نظيــــــــــــــــــر أســــــــــامة عبـــــــــاس و ممــــــــــــــدوح فــــــــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2018م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

