الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . دفاع " الاخلال بحق الدفاع " . ما لا يوفره . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۳۱۷۷۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول