نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير و أسامة عباس خالد إلهامي " نواب رئيس المحكمة " هاني صبحي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 ه…

