دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير و بدر خليفة الأسمر نظير " نواب رئيس المحكمة " هاني صبحي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من ربيع الثاني سنة 1439 ه…

