إثبات " اعتراف " " بوجه عام " . محكمة " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۹۲٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.