إيجار "إيجار الأماكن
الموجز
الإباحة للمستأجر بالتأجير مفروشا لأغراض السياحة وغيرها . م 26 ق 52 لسنة 1969 قصره على مناطق معينه بالنسبة للسائحين . تقييده بالنسبة للطلبة بتلقى العلم داخل الجمهورية بعيدا عن موطن الأسرة .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة ، و الكشف المرافق لقرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 أن المشرع أجاز التأجير مفروشاً تحقيقاً لأغراض معينة إستهدفها و بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل حالة على حدتها ، فقصر التأجير للسائحين الأجانب على أقسام معينة بمدينة القاهرة قدر أنها دون سواها التى تصلح لإقامتهم ، كما أباح التأجير لسكنى الطلبة في جميع مناطق هذه المدينة بقصد تسهيل إقامتهم فتره تحصيلهم العلم داخل الجمهورية و شرط لذلك أن تكون المعاهد التى يلحق بها الطلبة بعيدة عن المدن التى يقيم فيها أسرهم بما مفاده عدم إنطباق أحكام القرار على الطلبة الذين يتلقون العلم خارج " جمهورية مصر العربية " إذ تفتقد فيهم صفة الطلبة بالمعنى المراد منه ، فإن الحكم يجمعه بين إضفاء صفة الطلبة و السائحين الأجانب في وقت واحد على المطعون عليهما الثانى و الثالث رغم المغايرة في الوضع القانوني الذى على أساسه يباح التأجير من الباطن لكل فريق منهما ، و رغم أن قسم السيدة زينب الذى تقع به شقة النزاع من الأماكن التى يجوز فيها التأجير مفروشاً للطلبة دون السائحين ، و رغم أن الثابت أن المطعون عليهما المذكورين بإحدى الجامعات الأجنبية لا المصرية فإنه بهذا الجمع يحول بين محكمة النقض و بين مراقبة قضائة إذ لا يستبين منه وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس مما يعيبه بالإبهام و الغموض المبطلين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (300) الطعن رقم 551 لسنة 42 القضائية (1) دعوى. إيجار"إيجار الأماكن". الدفاع فى الدعوى. العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التى يطلقها عليه الخصوم. مثال فى إيجار من الباطن. (2) قانون. قرار إدارى . إيجار " إيجار الأماكن ". القانون بمعناه العام. المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها. القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات…

