نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
عدم كشف الطاعنان بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين .
قولاً مرسلاً مجهلاً. أثره . عدم قبول النعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم نــــواب رئيـــس المحكمـــة ووائـــــــــل عبــــــــد الحـــافـــــــظ وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1438 هـــــ الموافق 8 من إبريل سنة 2017 م.…

