عمل " العاملون بالقطاع العام " " إدارات قانونية : تسكين " . حكم .
الموجز
مديرو أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام . تنظيم شئونهم . أساسه . ق 47 لسنة 1973 عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية ألا بموافقتهم . إقرار المطعون ضده كتابياً بموافقته على النقل من الإدارة القانونية إلى وظيفة أخرى غير قانونية في حالة ترقيته . اعتباره من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7،8، 11 فإن تعديلها بالقانون رقم1لسنة1986و1/17، 1/19 منه أن أحكام هذا القانون تسرى على وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهى مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع - دون غيرهم من العاملين ، وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وابداء الرأى في جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل في هذه الإدرارات ، ووضع القواعد العامة التى تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما تختص لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون بإبداء الرأى في الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية ، وأنه لا يجوز نقل مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم ، لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة 1980/4/15 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيداً للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت في البند ثانياً أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون في تاريخ اعتماد الهيكل (وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية ، إذ أن العمل بالإدارة القانونية ينبغى أن يكون مستقلاً عن الأعمال الأخرى بالشركة ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته طالباً الحكم بالغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرار كتابياً يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية في حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائى في الدعوى سالفة الذكر بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط (1800/1200) أصدر المطعون ضده الثانى تنفيذاً لهذا الحكم قراراً بتاريخ 1979/5/23 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله في هذه الوظيفة بعد الترقية إليها فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم47لسنة1973ولا يجوز تسيكنه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر في العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتباراً من 1979/3/27 والفروق المالية المترتبة على ذلك فأن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة. (65) الطعن رقم 1612 لسنة 60 القضائية عمل "العاملون بالقطاع العام" "إدارات قانونية: تسكين". حكم. مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. تنظيم شئونهم. أساسه. ق 47 لسنة 1973. عدم جواز نقلهم إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم. إقرار المطعون ضده كتابياً بموافقته على النقل من الإدارة القانونية إلى وظيفة…

