اثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة والحكم بالعقوبة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم نــــواب رئيـــس المحكمـــة ووائـــــــــل عبــــــــد الحـــافـــــــظ وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من رجب سنة 1438 هـــــ الموافق 8 من إبريل سنة 2017 م.…

