إثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۸۱۲٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.