الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إجراءات " إجراءات التحقيق" . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤۹٤۷٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزتعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .