الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲٤۳۹٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالمصلحة واتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن. شرط لقبول الطعن.