إجراءات " إجراءات التحقيق " " أستعراف " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطاعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۳۹٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.