إثبات " بوجه عام " " شهود " " معاينة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". " سلطتها في وزن عناصر الدعوى". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۳۹٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.